9 -وعن على رضى اللَّه عنه قال:"لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.
[المفردات]
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم: أى لا يعتبر الصداق صداقا صحيحا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر.
موقوفا: أى على عَلِىٍّ رضى اللَّه عنه وليس من كلام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
وفى سنده مقال: أى وهو حديث ضعيف.
[البحث]
تحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يصح فيه خبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أخرج الدارقطنى فيه عدة أحاديث لا يصح منها شئ