يعقوب شيخ الحاكم في هذا الحديث) لو حضرت الشافعى لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
[ما يفيده الحديث]
1 -أنه إذا لم يسم المهر عند العقد كان الصداق مثل مهر نسائها وصح العقد.
2 -أنه إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة استحقت المَهْرَ كاملا.
3 -أن موت الزوج قبل الدخول يفارق الطلاق قبل الدخول إذ في الطلاق قبل الدخول استحقاق نصف المهر.
4 -أنه إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة الميراث.
5 -أنه يجب على من مات زوجها قبل الدخول بها أن تعتد عدة الوفاة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فلا عدة فيه.