فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 4105

وإلا قال:"صَلُّوا على صاحبكم"فلما فتَح اللَّه عليه الفتوح قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن تُوُفِّى وعليه دَين فَعَلَىَّ قضاؤه"متفق عليه. وفى رواية للبخارى"فمن مات ولم يتْركْ وَفاءً."

[المفردات]

يؤتى بالرجل المتوفى: أى يُقَدَّمُ الرجل الميت إلى مُصَلَّى الجنازة ليصلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

عليه الدين: أى في ذمته دين لم يؤده قبل وفاته.

فيسأل: أى فيستفهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ممن يعرف حاله.

هل ترك لدينه من قضاء: أى هل خلَّف الميت مالًا يفى بالدين الذى في ذمته وعهدته.

فإن حُدِّث: أى فإن أُخْبِر.

أنه ترك وفاء: أى أن الميت ترك مالًا يفى بالدين الذى في ذمته وعهدته.

صلَّى عليه: أى تقدم فصلى عليه صلاة الجنازة.

وإلا: أى وإن أخبر أنه لم يترك وفاء لدينه.

قال: أى لأصحابه رضى اللَّه عنهم.

صلُّوا على صاحبكم: أى تقدموا أنتم فَصَلُّوا عليه صلاة الجنازة وامتنع هو صلى اللَّه عليه وسلم من الصلاة عليه من أجل دينه الذى لم يجد وفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت