فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 4105

قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن"وفى لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه لا يجوز بيع شئ فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.

2 -أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.

3 -يجوز شراء شئ فيه ذهب وغيره بغير الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت