فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 4105

7 -وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم.

[المفردات]

"الصبرة"هى الكومة والمراد بها هنا المجتمع من التمر دون معرفة قدره كيلا أو وزنا. قال في القاموس: والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن.

"لا يعلم مكيل"أى لا يعرف مقدار ما فيها من الكيل فهى مجهولة المقدار.

"بالكيل المسمى من التمر"أى بمقدار من الكيل المعلوم من التمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت