فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 4105

"الخراج بالضمان"رواه الخمسة وضعفه البخارى وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.

[المفردات]

"الخراج"هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة.

"بالضمان"أى يستحق الخراج من تقع العين في ضمانه والتزامه.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان عنده ما شاء اللَّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برده بالعيب فقال المقضى عليه: قد استغله فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الخراج بالضمان"وقد ضعفه البخارى لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف. وقد اقتصر الحافظ في التلخيص على صحيح ابن القطان له ثم قال: وقال ابن حزم: لا يصح."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت