صريح على من استدل على نكاح المتعة بقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} بدعوى أنه سماه أجرا ولم يسمه مهرا. وإنما حصل لهم ذلك بسبب عجمة قلوبهم كألسنتهم.
"حلوان الكاهن"بضم الحاء وسكون اللام قال الحافظ في الفتح: والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه اهـ. والكاهن هو الذى يدعى علم الغيب قال الحافظ في الفتح: وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب اهـ.
[البحث]
ظاهر قوله:"نهى عن ثمن الكلب"يعم كل كلب سواء كان معلما أو غير معلم وسواء كان لحراسة أو غيرها. وأما ما رواه النسائى من حديث جابر رضى اللَّه عنه: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"فقد وصفه النسائى بأنه حديث منكر كما سيجئ مزيد بحث لهذا عند بحث الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى."
[ما يفيده الحديث]
1 -تحريم بيع الكلاب أو شرائها.
2 -أن أجرة الزانية على زناها لا يحل لمسلم أن ينتفع بها لخبثها.