فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 4105

الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"أما سدل المرأة خمارها على وجهها عند الرجال الأجانب فأنه لا يضر، قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال اهـ."

[ما يفيده الحديث]

1 -تحريم لبس القمص ونحوها للمحرم من الرجال.

2 -تحريم لبس العمائم والبرانس على المحرم من الرجال.

3 -تحريم لبس السراويل ونحوها للمحرم من الرجال.

4 -تحريم لبس الأحذية التى تغطى موضع الوضوء من الرِّجْل على المحرم من الرجال.

5 -تحريم لبس الثياب التى مسها الورس أو الزعفران على المحرم من الرجال أو النساء.

6 -تحريم التطيب لمن كان محرما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت