10 -وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) اخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شئ.
[المفردات]
(حمله) أى حمل ميتًا.
[البحث]
قد علمت ما قاله أحمد في أنه لا يصح في هذا الباب شئ، وكذلك قال الذهبى فيما حكاه عن الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا, وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت، وقال ابن أبى حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف، وقال البخارى: الأشبه أنه موقوف، وقال على بن المدينى: لا يصح في الباب شئ.