فهرس الكتاب

الصفحة 9895 من 12382

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المكفول له إذا جاء إلى صاحب الدَّيْن. المكفول له إذا جاء قبل الأجل، وسدَّد بعض الدَّيْن، هل عند ذلك تبرأ ذمة الكفيل؟

الشيخ: سلَّم نفسه؟

الطالب: إذا سلَّم نفسه ( ... ) الديون؟

الشيخ: إي، تبرأ؛ لأن صاحب الحق يمسكه، يقوله: تعالَ، أوفِ. ( ... )

طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطِل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا ماطل الكفيل وهو قادِر؟

الشيخ: الكفيل ولَّا المكفول؟

الطالب: الكفيل، وكان مماطلًا وهو واجد، هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة ( ... ) ؟

الشيخ: تقول: إذا كان الكفيل مماطلًا؟

الطالب: لا، المكفول مماطل.

الشيخ: إي نعم، إذا سلَّم نفسه برئ.

الطالب: إذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا أقبل حتى تحيل ( ... ) .

الشيخ: يقول: لا تقبل، يقول: الحمد الله اللي فكني منك.

طالب: هل إذا كان الكفيل أو الضامن إذا كان غير قادر، هل تكون الكفالة والضمان في حقه غير جائزة؟

الشيخ: نعم، ذكرناه أنه في هذه الحال لا يجوز؛ لأنه يعرض نفسه لديون قد نجَّاه الله منها.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟

الشيخ: هذا ينبني على الخلاف، بعض العلماء ..

الطالب: على الراجح.

الشيخ: لا، إذا التزم فهي تلزمه.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة: لا تصح إلا على دَيْن مستقر، ولا يُعتبر استقرار المحال به، ويُشترط اتفاق الدَّيْنين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نُقِل الحق إلى ذمة المحال عليه.

الشيخ: (وإذا صحت نقلت) ، أنت ما عندك تاء؟

طالب: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء، وإن كان مفلسًا، ولم يكن رضي رجع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت