فهرس الكتاب

الصفحة 9853 من 12382

الشيخ: غير صحيح، أليس الرسول يقول: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (2) ؟

طالب: إي، ولكن يضيع حق الراهن.

الشيخ: يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن؛ لأن فائدة الرهن أنه إذا حلَّ الدين ولم يوفِ باع.

شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك أوَّل يومٍ من رمضان، وإلا فالرهن لك؟

طالب: على قول المؤلف الشرط غير صحيح، والصحيح أنه صحيح.

الشيخ: نعم، ما حجة المؤلف؟

طالب: أقول: إنه استدل بدليل وتعليل، أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى صَاحِبِهِ» .

الشيخ: «مِنْ» «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (3) .

الطالب: وقالوا: إن هذا نوعٌ من أنواع إغلاق الرهن على الراهن؛ على صاحبه، والتعليل أنهم قالوا: إن هذا أخذه بدون رضا صاحبه ..

الشيخ: لا، برضاه.

الطالب: أخذه قهرًا.

الشيخ: أبدًا، هو قهره؟ هو اللي قال؟ الراهن هو اللي قال.

الطالب: ليس قهرًا، لكن ..

الشيخ: يشبه القهر.

الطالب: بدون قصد.

الشيخ: حتى يكون جوابك شبيه الصواب!

طالب: يقولون: هذا البيع بقي معلقًا.

الشيخ: نعم، والبيع المعلق لا يصح، تمام، والقول الثاني؟

طالب: القول الثاني أنه صحيح.

الشيخ: صحيح. ما هو الدليل؟

الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وهذا يشمل الوفاء بأصلها وقيل: بوصفها، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (4) .

الشيخ: والمسلمون؟

الطالب: و «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت