فهرس الكتاب

الصفحة 9718 من 12382

الشيخ: مِن السلف وهو التقديم، ومنه السلف الصالح لتقدُّمِهم، أما السَّلَم فهو من التسليم؛ لأن المسلِم يُسَلِّم الثمن للمسلَم إليه.

في الاصطلاح؟

طالب: في الاصطلاح: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجَّل بثمن مقبوض بمجلس العقد.

الشيخ: عقد على موصوف في الذمة مؤجَّل بثمن مقبوض بمجلس العقد.

اذكر مُحْتَرَزَات التعريف؟

الطالب: (عقد على موصوف) خرج المعيَّن.

الشيخ: خرج المعيَّن، فلا يصح السَّلَم فيه، الثانية؟

الطالب: (في الذمة) خرج ما ليس بالذمة كالحاضر.

الشيخ: كالحاضر، خرج بقوله: (على موصوف) .

طالب: خرج الموصوف المعيَّن.

الشيخ: الموصوف المعيَّن، مثل أن يُسْلِم إليه؟

الطالب: مثل أن يُسْلِم إليه سيارته التي صفتها كذا وكذا.

الشيخ: إي، وهي معيَّنة بالجراج موجودة. (مؤجل) ؟

طالب: احترازًا من الحالِّ.

الشيخ: احترازًا من الحالِّ، فلا يصح السَّلَم فيه.

(بثمن مقبوض) ؟

طالب: يخرج ما كان ليس بمقبوض ( ... ) ذمته.

الشيخ: فلا يصح.

الطالب: فلا يصح السَّلَم.

الشيخ: مقبوض في مجلس العقد فلا يصح السَّلَم.

بدنا نسأل عن دليله هل هو ثابت أو لا؟ هل هناك دليل على ثبوت السَّلَم؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ .. » .

الشيخ: نريد من الكتاب والسنة والقياس الصحيح.

الطالب: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ، فسَّرَه ابن عباس بأنه السَّلَم. (14)

الشيخ: نعم، ومن السنة؟

الطالب: من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . (3)

الشيخ: بارك الله فيك.

القياس؟

طالب: القياس على ..

الشيخ: القياس عندهم إذا قال: موافق للقياس أو للنظر الصحيح، يعني أنه موافق للحكمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت