لو قرأ تَلْقِينًا يجوز أو لا يجوز؟ تَلْقِينًا يعني: عنده واحد يُلَقِّنُه؛ قل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يجزئ أو لا؟
طلبة: يجزئ.
الشيخ: يجزئ؛ لأنه يَصْدُقُ عليه أنه قرأ، ولأنه يحتاج إليه أحيانًا، أحيانًا يكون مع الإنسان نسيان إما لِكِبَرٍ أو لعاهة أو لحادث وينسى، فيكون عنده ابنه أو ابنته يُذَكِّرُه، يقول قل: الله أكبر، فيقول: الله أكبر. قل: كذا، ويلقنه حتى ينتهي من الصلاة، فصلاته؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة.
قال: (ثم يركع إلى آخره) .
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يصح وتجزئ إذا لقنها كبير السن؟
الشيخ: إي نعم، يصح، يصدق عليه أنه قرأها.
طالب: سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد. فقط، ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهتِه مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ذكر المؤلف فيما سبق أن المصلي إذا قرأ الفاتحة يقرأ بعدها سورة، هل هذا على سبيل الوجوب؟
طالب: على سبيل الندب.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: ( ... ) : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .
الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، صحيح.
هل كونها على هذا الوجه في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وعلى سبيل الوجوب؟
طالب: لا.
الشيخ: لا. على سبيل؟
الطالب: الندب.
الشيخ: الاستحباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يركع مُكَبِّرًا رافعًا يديه) .