فهرس الكتاب

الصفحة 8416 من 12382

يقول: (أو أقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه ثم أنكرَ القبضَ) . في مسألة قَبْض الثمن والإقباض في مسألة الهبة والرهن (ولم يجحد الإقرارَ، وسَأَلَ إحلافَ خَصْمِهِ) .

طيب، المسألة الثالثة: (أَقَرَّ بقَبْضِ ثَمَن) ، باع عليه بيتَه بعشرة آلاف ريال، وذهب إلى كاتب العدل، وكان من عادة كاتب العدل ألَّا يفرغ حتى يكون الثمن قد استُلِم لئلَّا تبقى المسألة معلَّقة، فقال البائع: اكتُب أنني بِعْتُ وقَبَضْتُ الثمنَ كاملًا. فكتب كاتبُ العدل، ثم بعد ذلك؛ بعد أسبوع، عشرة أيام، جاء البائع إلى المشتري وقال له: أعطني القيمة. قال: انتظِرْ، اصبِرْ. راح، بعد مدة جاء قال: أعطني القيمة. قال: انتظِرْ. ذهب وانتظَرَ، بعد مدة جاء وقال: أعطني القيمة. هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟

طلبة: ممكن.

الشيخ: ممكن، يُماطِل، لما طالت المدة جاء لمه: أعطني ثمن البيت. كم من ريال؟ كم قلنا؟

طلبة: عشرة آلاف.

طالب: مئة ألف.

الشيخ: عشرة آلاف، ما هم مئة ألف، قلنا: عشرة آلاف، نعم.

طيب، قال له: تعال، أنت خبل ولَّا عاقل؟ قال: أنا عاقل وأبغي قيمة بيتي. قال: ويش تقول بها الصَّك، تقدح بكاتب العدل؟ فبُهِتَ الرجل؛ لأنه أقرَّ بأنه استلمَ الثمن، ومِن كاتب عَدْل؛ من جهة مسئولة، أعوذ بالله! هذا سُقِطَ في يده (3) ، ماذا يصنع؟ قال: تعالَ أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح احلفْ عندهم أنك مقبِّضه ويُخلِف الله. له الحق يحلِّفه ولَّا لا؟

الطلبة: له الحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت