الشيخ: لا، هو شوف -سلمك الله- هذا .. ، الظاهر أن هذا قريب من سؤال الأخ بدر، إي نعم، نقول: هو إذا كان الأمر مرتبًا على معنى هو يعم، مثلما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صار عامًّا، فلحم الخنزير -مثلًا- لأنه رجس، والرجسية موجودة في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك، «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» العلة موجودة في الجميع، وهكذا، إي نعم.
طالب: ( ... ) القول الصحيح أن يقال -سلمك الله-: لا أبيع اليوم خمرًا على القول ..
الشيخ: القول الثاني.
طالب: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى بيعًا؛ يعني هذا في أصل اليمين على أنها لا تنعقد أو فيما لو فعلها؟
الشيخ: لا، هو فيما لو فعله.
الطالب: طيب، هل تنعقد اليمين؟ لأنه يعتبر لغوًا، إذا قال: لا أبيع اليوم خمرًا، فعلى قولهم أن هذه اليمين لا تنعقد؛ لأنه لا يحل ..
الشيخ: لا، هم يقولون: إنها تنعقد، لكنها لاغية، مو لأنها غير منعقدة، لأنها على أمر مستقبل ممكن؛ ممكن واقعًا، لكن شرعًا غير ممكن، فلهذا نقول: إنها منعقدة، لكن لو فعل لم يحنث؛ يعني: لا يُتَصور فيها الحنث؛ لأنها مستحيلة شرعًا، ولهذا لو نوى قال: لا أبيع الخمر؛ يعني: ولو كان خمرًا انعقدت وحنث.
(فأكل شحمًا أو مخًّا أو كبدًا أو نحوه لم يحنث) ، لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم يحنث بأكل هذه؛ اعتبارًا بالنية أو بالسبب.
لو حلف قال: واللهِ لا آكل اللحم؛ لمرض كان فيه يناقضه الدهن، فإنا نقول: لا يأكل هذه الأشياء، إن أكلها حنث.
ثم قال: (ومن حلف لا يأكل أُدُمًا حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به عادةً) .
قال: واللهِ لا آكل الأدم؛ يعني: الإدام الذي يؤدم به الخبز، يحنث بهذه الأشياء.
البيض ليش؟ قال: واللهِ ما آكل إدامًا، فأكل بيضًا؛ لأنه يؤتدم به، فالإنسان يغمس الخبزة في البيض ويأكل.
لو أكل بيضًا لم يُطْبَخ ولم يُقْلَ، يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: طيب، هل الناس يصطبغون به أم لا؟