الشيخ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ» ، هل هنا الشَّرِّيَّة تعتبر شرًّا شرعيًّا، أو أنه من الناحية العادية محل توقف وتأمل، لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجرِّب تجد.
طالب: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل نقول: إنه حرام؟
الشيخ: يقول: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل يكون حرامًا؟ لا، ما يكون حرامًا؛ لأن العبرة بأصله.
الطالب: الأصل فيه الحِلّ.
الشيخ: العبرة بأصله.
الطالب: الدم على إطلاقه؟
الشيخ: لا، الدم مسفوح.
الطالب: الدم المسفوح على إطلاقه؟
الشيخ: هل يحتاج إلى قيد؟ المراد: الدم المسفوح، وهو الذي يكون قبل موت البهيمة، أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (11) .
طالب: إذا كان هناك حمار إنسي نكح حمارًا وحشيًّا، فهل الجنين نعتبره حلالًا؟
الشيخ: أنت تعقد لهما النكاح؟ !
الطالب: أنا لا أستطيع إلا إذا وافقوا.
الشيخ: هذا إن شاء الله يأتينا في آخر الفصل، وهو قوله: (وما تَوَلَّدَ من مأكول وغيره) .
الطالب: التمساح يُؤْخَذ مِن أين؟
الشيخ: إي، بيجينا إن شاء.
الطالب: مِن البَرَّ ولَّا البحر؟
الشيخ: إي، بيجينا إن شاء.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: لا، هو اللي يعرفه أهل ..
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، المعروف أنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان، بس إذا اعْتُدِيَ عليه أو كان مُضْطَرًّا، لكن الذئب -والعياذ بالله- أبدًا مُفْسِد، يعني شوهِد أنه يدخل على القطيع ويُشَقِّق بطونها كلها، ولا يأكل إلا واحدة.
طالب: قلنا ( ... ) الاستعانة على المحرَّم ( ... ) .
الشيخ: لا يكون حرامًا؛ لأن كل ما استعان به الإنسان على الحرام فهو حرام.
الطالب: إذا نوى ولم يفعل؟