فهرس الكتاب

الصفحة 7509 من 12382

إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن ترى هذا على المذهب. والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة.

طالب: رجل وطئ مملوكة له ( ... ) .

الشيخ: إذا لم تُحلَّها له فعليه فعليه الحد.

طالب: إن أذنت؟

الشيخ: إن أحلَّت فلا عليه حد، ولكن يُعزَّر.

طالب: شيخ، الآية: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: 25] الإحصان قلنا: إنه حده الرجم ..

الشيخ: إي نعم، بالنسبة للحرة.

الطالب: بالنسبة للحرة.

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف يعني نقول: نصف الرجم خمسون جلدة؟

الشيخ: لا، الرجم -بارك الله فيك- ما يتبعَّض، لكن الرقيق إن كانت غير مُحصَنة، الصحيح ما فيها إلا تعزير، إن كانت غير محصنة، وإن كانت مُحصنة فعليها نصف الجلد.

الطالب: طيب ليش يعني هذا مخالف {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25] ؟

الشيخ: الفائدة أنها إذا لم تُحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب.

الطالب: ماذا يكون عليها؟

الشيخ: عليها تعزير، تأديب فقط. وبعضهم من يرون أنه لا فرق يقولون: إنه ذكر أهل الحالات؛ يعني فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن الصحيح خلاف ذلك.

طالب: ( ... ) المشكوك فيه لا تجوز؛ لأننا ( ... ) شيئًا لأمر محتمل، ولا يجوز ( ... ) يعني في بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّكُمْ تَخْتصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْكُمَ لَهُ ( ... ) » (15) . يعني ظاهر الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظن؟

الشيخ: ما هو بالظن، يحكم بمقتضى ألفاظ التي أمامه، ثم لاحظ أن إحنا نقول: ما يُقام عليه الحد، ولكن إذا قَويت القرائن يُعزَّر.

الطالب: إذا قويت القرائن يعزر.

الشيخ: يُعزر، بس الكلام على الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت