فأما الحربي؛ لو قتل إنسان حربيًّا خطأ ليس بمضمون لا بدية ولا بالكفارة؛ لأنه غير معصوم.
طالب: ( ... ) ؟
الشيخ: ( ... ) على كل حال هذه قال بها بعض أهل العلم، فإن اصطلحوا تقديرًا لهذا القول فلا بأس، وأما إذا كانوا يعتقدون ( ... ) .
طالب: ( ... ) الصغير والمجنون والنائم؟
الشيخ: لا، النائم تجب فيه الكفارة.
الطالب: حتى على قول أبي حنيفة؟
الشيخ: إي نعم، حتى على قول أبي حنيفة.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: سمعت ماذا قلت، قلنا: ويش إخراجه؟ أن عدم التكليف في النائم لا لفوات الشرط ( ... ) ، لكن لوجود مانع؛ وهو النوم.
طالب: ( ... ) ؟
الشيخ: أن يكون القاتل حرًّا.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: ما فيه إلا القتل ( ... ) الجاني.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: ألَّا يكون الجاني عبدًا؛ لأنه إذا كان عبدًا تكون الدية في رقبته.
كفارة القتل ويش معناها؟ أن هذا من فعله ( ... ) يعني: هو الذي تسبب في وجود هذا الشيء، هذا عند القائلين بالتفريق.
هل تجب الكفارة على النائم لو قتل نفسًا؟ عللنا بكلام المؤلف ( ... ) صح، وتعم نفسه ونفس غيره.
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: إي، يشتري من تركته رقيق ويعتق، ما هي مشكلة، كذا ولَّا لا؟ بلى، يشمل حتى نفسه، فلو أن أحدًا كان يعبث في سلاح معه، ليصلحه مثلًا، ثم ( ... ) وقتله فإن عليه الكفارة، وليس عليه الدية؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .
طالب: ( ... ) .