يقول المؤلف رحمه الله: (أو يلقي عليه حائطًا) قال: ( ... ) فجلس الرجل ( ... ) هذا الجدار ( ... ) الجدار، ويش تقولون في هذا؟
طلبة: عمد.
الشيخ: تقولون: هذا عمدًا لا شك فيه؛ أو لا؟ لأنه يقتل غالبًا؛ ولهذا قال: (أو يلقي عليه حائطًا) .
لو ألقى عليه سقفًا؟
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: ( ... ) ؟
طلبة: لا ما ( ... ) .
الشيخ: أو فينظر في السقف، فالسقف غالبًا عندما يسقط، قد يكون السقف ( ... ) أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن ينظر فيه، هل يقتل غالبًا أم لا؟
يقول: (أو يلقيه من شاهق) شاهق أي من شيء شاهق؛ أي مرتفع، صعد هو وإياه على المنارة، وقال له: انظر إلى الأرض، بعيدة ولَّا قريبة؟ فلما اعتدى ( ... ) قُطع، قطع رجليه ونزل، ويش تقولون؟
طلبة: عمد.
الشيخ: هذا عمد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قال: أنا ما دريت أنه بيموت، نقول له: هذا يقتل غالبًا. فإن رماه من مكان أبعد؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى، مع أنهم يقولون: إن الهر إذا سقط من مكان قريب مات، ولو سقط من مكان بعيد لا يموت.
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: يقولون: يمكن ( ... ) ، فإذا أتلفها ( ... ) .
طلبة: هذا مشاهد يعني.
الشيخ: هذا مشاهد، لكن ما رأيكم في الآدمي؟
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: ولَّا لا؟ ( ... )
يقول: عندي ( ... ) أو يلقيه بجحر أسد أو نحوه، ألقاه في جحر الأسد، وجحر الأسد بيته الذي يأوي إليه، فجاء الأسد فأكله، يكون عمدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكون عمدًا، لكن لو قال الذي ألقاه في الجحر: ( ... ) يا جماعة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، أنا الآن ما قتلته اللي قتله هو الأسد، نقول: إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر كان على المتسبب، وهنا يتعذر أن يحال الضمان على الأسد فعليه يكون الضمان على المتسبب، كذلك يقول: أو يلقيه مكتوفًا بحضرته، حضرة مَنْ؟
طالب: الأسد.
الشيخ: حضرة الأسد، ومعنى (مكتوفًا) يعني: مربوطة يداه إلى كتفيه، فقال: بحضرته. فإنه في هذه الحال يكون عمدًا.