الشيخ: ما هي العلة؟ العلة وجوب هذا، العلة تعبُّدية، ولهذا لو فُرض أنها عجوز ما يمكن تخطب أبدًا، ولولا أن زوجها اللي مات عنها محتاج إلا ما بغى، قلنا: يجب عليها الإحداد.
طالب: غير مخاطب ( ... ) .
الشيخ: نعم، هذه هي اللي نريدها.
إذا قال قائل: كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة؟ !
نقول: لأن هذا من حقوق الزوج، ما هو حق لله خالص، هذا من حقوق الزوج، فكما نلزمها بالعدة، نلزمها كذلك بالإحداد؛ لأنه تابع له.
طالب: شيخ، يتوقف حقه قبل الوفاة.
الشيخ: ما يصير؛ لأنه ما يجب إلا بعد وفاته، وإسقاط الشيء قبل وجوبه ما يصح.
ثم قال ..
طالب: إعراب (ذمية) هنا.
الشيخ: (ذميةً) ( ... ) هذا اللي يمكن والواجب.
طالب: ولا تكون بدلًا؟
الشيخ: لا، ما يصلح.
الطالب: من (كل) .
الشيخ: لا، ما هو ( ... ) .
قال المؤلف: (ويُباح لبائن من حي) . (يباح) أيش؟ الإحداد، ولا يجب، وإنما قال المؤلف: (يُباح) ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: يجب على البائن أن تُحِد، والبائن: هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور كما سبق، وهي: الفسْخ، والطلاق على عِوض، والطلاق المتمم للعَدد، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول بعض العلماء: يجب أن تحد، قياسًا على المتوفى عنها زوجها؛ لأن كل واحدة منهما عدتها بينونة، فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن.