فهرس الكتاب

الصفحة 6835 من 12382

الشيخ: الدُّبُر ليس وطئًا، ولا تحصل به العسيلة هذه، وإنما تحصل بالفرج.

(ومن ادَّعَت مطلَّقتُه المُحَرَّمةُ وقد غابت نكاحَ مَنْ أَحلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نكاحُها إن صدَّقَها وأمكنَ) .

قوله: (ومَن ادَّعَت مطلقتُه المحرَّمَةُ) ، من هي المطلقة المحرَّمة؟

طلبة: المطلقة ثلاثًا.

الشيخ: هي المطلقة ثلاثًا، ادعت أنها تزوجت زوجًا جامعها، ولهذا قال: (نكاحَ مَن أَحَلَّها) ، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء بانتشار.

(نكاح مَن أحلَّها، وانقضاء عدتها منه) ، قالت: إنه طلَّقها بعد أن وطئها وطئًا محلِّلًا، وانقضت عدتها، فإنها تحلّ للزوج الأول، لكن بثلاثة شروط:

أولًا: (إن صدَّقها) ، فإن لم يصدقها فلا تحلّ؛ لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه بها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته، فلا تحل.

الشرط الثاني: (وأمكن) يعني بمعنى أنه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها منه، وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى (أمكن) .

وما مقدار المدة التي يمكن؟

طالب: أقل شيء تسعة وعشرون يومًا.

الشيخ: كيف تسعة وعشرون؟ هي طلَّقها زوجها وادَّعَت أنها انقضت عدتها، وأنها تزوجت، وأن الزوج الثاني جامعها بانتشار، وأنه فارقها وانقضت عدتها منه، كم من الزمن؟

طالب: تسعة وعشرون ولحظة ( ... ) أو أقلَّه.

طالب آخر: ثلاثة أشهر.

الشيخ: ثلاثة شهور؟

الطالب: هذا الممكن يعني.

الشيخ: الممكن ثلاثة شهور، يعني تسعين يومًا؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: إن كانت من ذوات الحيض ( ... ) .

طالب آخر: أقله أن يكون للزوج الأول ( ... ) يوم ولحظة، وللزوج الثاني عدة يوم ولحظة، هذا أقل ما يمكن.

الشيخ: إي لكن في شهرين لا بد من بينة، في شهرين ما تُقْبَل إلا ببينة على المذهب.

الطالب: هذا أقل ما يمكن.

الشيخ: هو أقل ما يمكن تسعة وعشرون ولحظة على المذهب، وتسعة وعشرون ولحظة هذه ثمانية وخمسون يومًا ولحظتان.

طالب: ويوم الزواج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت