فهرس الكتاب

الصفحة 6673 من 12382

فنأتي على كلمة (طاهر) ، فإذا قال قائل: النفساء ليست بطاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (3) ، ثم بَيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (7) ، فما هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ هو قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، والنفساء مطلَّقة لعدتها؛ إذ إنها تشرع في العدة من حال الطلاق، مثل ما لو طلقها بعد أن طهرت من النفاس فإنها تبدأ بالعدة من حال الطلاق. ( ... )

طالب: تقول: إن جامعها بعد انقضاء النفاس، قبل أن تحيض يعني.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف تكون ..

الشيخ: إن جامعها تبقى، ما يجوز يطلقها إلا إن جاءها الحيض، لو بقيت سنتين ما فيه بأس.

طالب: ( ... ) ؟

الشيخ: لا، الشيخ ما قال .. يقول: إذا امتنع حيضها وعلمت أنه لن يرجع فهي آيسة.

الطالب: ( ... ) ؟

الشيخ: خلاص، إذا علمت نفسها أنها ما ترجو وجوده فعدتها تكون بالأشهر، لكن العلماء يقولون: إنها إذا لم تعلم ما رفعت تنتظر سنة كاملة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، حتى المذهب، أما عند الشيخ فيقول: إذا عَلِمَت ما رَفَعَه انتظرت حتى يزول ذلك الرافع، ثم إن عاد الحيض ( ... ) ، وإن لم يعد انتظرت سنة احتياطًا، مع أن هذا البحث يا إخوان ما هو ببحث الـ، بحث العِدد هذا ما هو بحث الطلاق، إحنا الآن نبحث في الطلاق وعسانا نفهمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت