فهرس الكتاب

الصفحة 5996 من 12382

التعليل؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات، بل سمَّى الله تعالى الزوج المطلِّق بعلًا، فقال جل وعلا: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] ، (بعولتهن) فسمَّى الله المطلِّق بعلًا.

لو قال قائل: هذا باعتبار ما كان، فما الجواب؟

نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل.

قال الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] . لا يمكن نؤتيه ماله إلا إذا بلغ، وسماهم الله أيتامًا باعتبار ما كان، لكن هذا عندنا فيه دليل.

وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 41] ، وهو يعصر عنبًا، لكن خمر باعتبار ما يكون.

فنقول: إذا قال قائل: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] باعتبار ما مضى، نقول: لا، الأصل حمل الكلام على ظاهره، فسماه الله تعالى بعلًا، وقال: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] .

فإذا مات المطلِّق طلاقًا رجعيًّا في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية؛ ولهذا قال: (بل في طلاق رجعيٍّ لم تنقضِ عدتُه) ، فإن انقضت العدة فلا توارث؛ تَبِينُ منه.

لو قال قائل: لو طلقها طلاقًا رجعيًّا في مرض موته المخوف ومات به، ترث أو لا ترث؟

طلبة: ترث.

الشيخ: ترث؛ لأنها لم تَنقضِ العدة. انقضت العدة، ترث أو لا ترث؟

طلبة: ترث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت