فهرس الكتاب

الصفحة 5843 من 12382

الشيخ: لا، الأم تأخذ الثلث، إذا كان لهم واحد فالأم تأخذ الثلث، حتى بعض العلماء يقول: إذا كان له أخوان تأخذ الثلث، كما لو كان أخٌ واحد، قال: لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة؛ لكن هذا قول ضعيف.

طالب: قول الله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] ، هنا يا شيخ قدم الوصية قبل الدين؟

الشيخ: إي، ونحن ذكرنا في الأول أن الدين مُقَدَّم على الوصية، هذا إشكال جيد، إذا اجتمع وصية ودين أيهما يُقدم؟ الدين؛ لكن الله يقول: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] ، فقدم الوصية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية (1) ، لكن قال العلماء رحمهم الله: الحكمة في أن الله قدم الوصية على الدين.

أولًا: لأن الوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأنه قد يكون الموصى له لم يعلم بها، يوصي الميت بالوصية وتكون عنده في الورقة ما ( ... ) هذه واحدة.

الثاني: أن الدين لو تهاون به الورثة فله من يُطالب به، والوصية ليست كذلك، فلذلك قدمها من أجل الاهتمام بها، حتى لا يضيعها الورثة ويتهاونوا بها.

طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين.

الشيخ: أيش؟

الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود قضى لابنتي سعد بالثلثين (2) فهل الحديث ضعيف أم يُستأنس به؟

الشيخ: لا، يُستأنس به لا شك، وعلى كل حال فيه مقال؛ لكنه يُستأنس به بلا شك.

طالب: الولاء والاتصال الإنساني ( ... ) ويورث به الجانب، وهو الجانب الأعلى، والجانب الأعلى هو المعتِق.

الشيخ: المعتِق.

الطالب: المعتِق؛ يعني بعد ما يعتق العبد.

الشيخ: فيموت العبد.

الطالب: بعد ما يعتقه.

الشيخ: إي، بعد ما يعتقه، أما قبل عتقه فالمال لسيده، ما له مال أصلًا.

الطالب: ( ... ) أن أم أبي الأب أنها ترث.

الشيخ: القرآن، راجع.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: فتكون مثل بقية الثنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت