فهرس الكتاب

الصفحة 5822 من 12382

كيف نقول: الباقي تعصيبًا؟ نقول ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (2) ، ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس، من يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب.

لذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب، فنقول: للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.

الجد مثله تمامًا ولهذا قال: (ولكلٍّ من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما) فالأب والجد سواء، يعني: يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة. الأخ؟ إذا هلك هالك عن بنت وأب، بنت واحدة وأب؟ أنا أحلُّ لك البنت؛ لأننا ما بعد وصلنا لها، البنت النصف؟

طالب: الأب له الباقي.

الشيخ: كيف تقول: الأب له الباقي؟ وكل اللي عندك يفهمون، وما هم بعوام.

الطالب: السدس.

الشيخ: السدس! وبعدين؟

طالب: ( ... ) .

الشيخ: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، لماذا حافظنا على قولنا: السدس فرضًا؟

طالب: ( ... ) السدس، الباقي.

الشيخ: لكن، لماذا لا نقول: للبنت النصف والباقي للأب، أو للبنت النصف وللأب النصف؟

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: لأيش؟ لموافقة القرآن.

مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط؟

طالب: أن يكون معه غيره ..

الشيخ: هات مثال، اللي تقول حكم، هلك هالك.

الطالب: هلك هالك عن أبٍ وأخٍ شقيق.

الشيخ: أبٍ وأخٍ شقيق، يلَّا اقسم.

الطالب: للأخ الشقيق النصف، والباقي تعصيبًا ..

الشيخ: والباقي للأب تعصيبًا!

الطالب: لا، يا شيخ، الأخ الشقيق يأخذ بالعصب.

الشيخ: يأخذ بالتعصيب، ويطرد الأب؟ مثاله؟

طالب: أب وزوج، الزوج له النصف، والباقي للأب ..

الشيخ: والباقي للأب بالتعصيب.

نأخذ الفصل اللي بعده، أنا أرى ما نأخذه لسببين:

السبب الأول: أنه مبني على قول ضعيف، وما لنا وللقول الضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت