فهرس الكتاب

الصفحة 5607 من 12382

طالب: بـ (التبرع) .

الشيخ: بـ (التبرع) يعني أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلًا: إذا متُّ فهذه السيارة لفلان، فهذا تبرع لكنه بعد الموت فلا يُسمَّى هبة، وإنما يسمى وصية.

وقوله: (غيره) بيان للواقع، وإلا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسه فليس بهبة، ليش؟ لأنه تحصيل حاصل، لو قال: وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل.

إذن يشترط عدة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه؛ لقوله: (التبرع) .

الثاني: أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه؛ لقوله: (تمليك) .

الثالث: أن يكون مملوكًا للواهب حين الهبة؛ لقوله: (ماله) .

الرابع: أن يكون معلومًا، وفيه خلاف.

الخامس: أن يكون في الحياة.

لو تبرع بشيء لا يُتَموَّل لكونه حرامًا، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأن ملكه ليس بصحيح؛ ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرَّم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .

قال المؤلف: (وإن شرط فيها عوضًا معلومًا فبَيْع) (إن شرط فيها) أي في الهبة، والفاعل يعود على الواهب؛ يعني إن شرط الواهب فيها -أي في الهبة- عوضًا معلومًا فبيع؛ لأنها صارت حق معاوضة مثل أن يقول: وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟

طالب: بيع.

الشيخ: بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة ولَّا بمال بعين؟

طالب: بمنفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت