طالب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
الشيخ: وجه الدلالة.
الطالب: وجه الدلالة أنه لو كان هناك حيض لقال: عدة للحيض.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ» (6) .
الشيخ: ويش وجه الدلالة؟
الطالب: لأنه وقع بغير الحامل الحيض ولم يقع بالحامل.