فهرس الكتاب

الصفحة 4631 من 12382

مر علينا هذا في قصر الممدود ومد المقصور. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد فسد قال لهم: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ» (4) صلى الله عليه وسلم، وتركهم، عرفت التلقيح الآن؟ إن شاء الله بعد بالتجربة في العام القادم في الفعل ( ... ) .

للمشتري أن يشترط مال البائع؟

طالب: ( ... ) .

الشيخ: ويش الدليل؟

الطالب: الدليل الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا» .

الشيخ: لأنه قال: «إِلَّا» ؟

الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .

الشيخ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (2) كذا، إذا قال قائل: كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط المبتاع الثمرة ومعلوم أن الثمن سيزيد بها مع أنها لم يبد صلاحها.

طالب: لأنها صارت تبعًا ..

الشيخ: لأنها حينئذٍ صارت تبعًا لأصلها. واضح؟ إذا باع نخلًا وفيها ثمرة فلمن تكون الثمرة؟

طالب: للبائع.

الشيخ: الثمرة للبائع على كل حال؟

الطالب: إلا إذا اشترط.

الشيخ: إلا أن يشترط المبتاع، لا.

طالب: إذا كان تشقق الثمرة للبائع، فإن لم تتشقق فهو للمشتري.

الشيخ: صحيح، هذا المذهب، والصحيح أن العبرة بالتأبير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» .

طالب: الطلع ألا يسمى دوارًا، إذا نبت وقرب ( ... ) .

الشيخ: لا حتى ( ... ) .

إذن نقول: إذا أبرت على القول الراجح فهي للبائع، وإن لم تؤبر فهي للمشتري.

ما رأيكم فيما لو باع النخل جميعًا وعليه ثمرة ( ... ) .

(وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) يعني فإنه إذا بيع فإن ظهرت ثمرته فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، فهذا العنب مثلًا لما بعنا هذا الشجر -شجر العنب- وإذا العناقيد قد بدت وظهرت فتكون لمن؟ للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري وإن كان قد أورق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت