فهرس الكتاب

الصفحة 4219 من 12382

الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123] .

الشيخ: نعم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} [التوبة: 123] ، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73] ، {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: 36] ، {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190] ، آيات كثيرة، ومن السُّنَّة؟

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ» (2) .

الشيخ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» ، «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (3) .

الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية، متى يكون فرض عَيْن؟

طالب: يكون فرض عَيْن في أربع حالات.

الشيخ: نعم.

الطالب: الحال الأولى: إذا كان في الصف، فلا يجوز له.

الشيخ: والثانية؟

الطالب: والثانية أن يحاصَر بلده.

الشيخ: إذا حاصر العدو بلده، والثالثة؟

الطالب: الثالثة: إذا كان ممن يُحْتاج إليه.

الشيخ: نعم، إذا كان ممن يُحْتاج إليه، والرابعة؟

الطالب: الرابعة.

الشيخ: أما أجبت عنها أولًا؟

الطالب: إذا استنفره الإمام.

الشيخ: إذا استنفره الإمام، تمام.

ما هو الدليل من الحال الأولى، إي نعم؟

طالب: إذا حضر ..

الشيخ: إذا حضر الصف.

طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنَّ من الموبِقات التولي يوم الزحف (4) .

الشيخ: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ من الموبِقات التولي يوم الزحف، وله دليل من القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت