فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 12382

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» (13) .

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ) .

الشيخ: هذا الدليل على أنه يحرم إذا حاذى، لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم ( ... ) .

الشيخ: لا، هذا ما ( ... ) .

طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» .

الشيخ: نعم.

طالب: أمره صلى الله عليه وسلم ( ... ) .

الشيخ: حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» ، وهذا خبر بمعنى الأمر. طيب، هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟

طالب: نعم يا شيخ، جاء في القرآن قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وهو خبر بمعنى الأمر.

الشيخ: تمام، طيب، هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه؟

طالب: نعم يا شيخ، هناك عموم حديث: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ» (1) .

الشيخ: هذا ما أتى عليه، بينه وبينه تسعة عشر ألف قدم.

طالب: أثر عمر بأمره أهل البصرة والكوفة عندما سألوه عن ميقات ( ... ) لهم أن يحرموا.

الشيخ: قال: «انْظُرُوا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ» ، نعم، وكذلك قول شيخ الإسلام: إن الإنسان إذا مر بالميقات جوًّا فإنه يلزمه أن يحرم منه.

طالب: قال شيخ الإسلام: ما يصح الإحرام في الجو.

الشيخ: أيش؟

الطالب: ما يصح الإحرام في الجو!

الشيخ: قال: لا يصح الإحرام في الجو! لا، نحن نقول: قال: إنه يجب الإحرام في الجو؟

طالب: لما تكلم عن السحرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت