فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 12382

طالب: شيخ، تقول: إن المرأة ليست محلًّا للشهوة؛ لذلك إذا اشتهت المرأة مع المرأة فلا ينتقض الوضوء إذا مستها، فكيف يحصل إذن المساحقة وهي شهوة؟

الشيخ: لا، أقول: هذا تعليل .. ، الأصل عدم ذلك؛ يعني: هذا خروج عن الفطرة.

الطالب: ( ... ) ؟

الشيخ: لا، هذا تعليل المذهب، ولكني قلت لكم: إن مس الرجل للأمرد ينقض الوضوء، فكذلك مس المرأة للمرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء، لكن أصل المسألة عندي: أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقًا.

طالب: حديث طلق بن علي (8) وحديث بسرة (9) ؛ حديث طلق يكون في الصلاة مس الذكر، وحديث بسرة عام، وجه الخلاف بين العلماء؛ لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة؛ يعني: لابس، وبينه وبين ذكره حائل، ويمتنع أنه يمسه لشهوة؛ لأن العلتين منفيتان في الصلاة، كيف ذلك الخلاف اللي دار بين العلماء؟

الشيخ: هم ما قالوا هكذا؛ لأن قول الرجل: مسست ذكري، معروف في اللغة العربية أن المس لا بد من مباشرة.

الطالب: بس هذا سأله في قضية معينة، قال له: في الصلاة؟

الشيخ: كله واحد، مثلًا يخيل إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة، نفس الشيء لو كنت في غير الصلاة وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء.

الطالب: بس هذا سأله لقضية معينة، وبسرة سمعت الحديث من قضية ثانية؟

الشيخ: نعم، هذا وجه الجمع، نقول: الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط، نجمع بينهما بهذا.

طالب: أليس مدار الحكم على الشهوة التي تكون مظنة للحدث، المس، هذه العلة ألا تقوي القول بأن المس بشهوة ينقض مطلقًا؟

الشيخ: إي، بس من يقول هذا، يعني ينقض مطلقًا؟

الطالب: لا، المس بشهوة.

الشيخ: هذا السبب أنهم عللوا قالوا: لأنه إذا كان لشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر.

الطالب: كيف نجيب على هذا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت