الطالب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] .
الشيخ: نعم، {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} .
إذا قال قائل: هذا في النفل؟
طالب: نقول: إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.
الشيخ: إلا بدليل، تمام، مع أن الدليل الذي قاله الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص.
قال المؤلف: (إذا نابه شيء) ، أيش معنى نابه؟
طالب: عرض له شيء.
الشيخ: عرض له شيء، أي شيء يكون؟
الطالب: أي شيء.
الشيخ: لو أنه قُرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: ماذا يصنع إذا نابه شيء؟
الطالب: سبَّح رجل وصفقت امرأة، يسبح يقول: سبحان الله!
الشيخ: مرة واحدة؟
الطالب: حتى ( ... ) .
الشيخ: يكرر حتى يفهم الذي سأله. المرأة تُصفِّق سواء بحضرة الرجال أو لا؟
طالب: ( ... ) .
الشيخ: ما الذي يجري عليه كلام المؤلف؟
الطالب: تصفق على العموم.
الشيخ: على العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال.
ذكرنا أن هناك قولًا في المسألة؟
طالب: قول آخر: نقول: إن كانت مع رجال فلها التصفيق، وإن كانت مع نساء فتسبح، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجُلُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (29) ، فهذا يدل على أن النساء كن مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معهن رجال يبقى التسبيح لهن؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة.
الشيخ: بخلاف؟
الطالب: بخلاف التصفيق.
الشيخ: كيف تصفق المرأة؟
طالب: بطن كفها على ظهر الأخرى.
الشيخ: كيف بطن الكف؟
الطالب: ببطن كفها هكذا.
الشيخ: هكذا، شفتوه يا جماعة؟ فيه صفة ثانية؟
طالب: فيه صفتان.
الشيخ: غير هذا؟
الطالب: إي، قيل: ( ... ) تضع اليمنى على اليسرى، ( ... ) أو قيل: اليسرى على اليمنى.
الشيخ: لا، ما قيل، هذا من كيسك!
الطالب: الصفة الثانية ( ... ) .
الشيخ: الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة، والثالثة؟
الطالب: نسيت.
طالب آخر: بظهر كفها على بطن الأخرى.