فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 12382

الطالب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] .

الشيخ: نعم، {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} .

إذا قال قائل: هذا في النفل؟

طالب: نقول: إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.

الشيخ: إلا بدليل، تمام، مع أن الدليل الذي قاله الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص.

قال المؤلف: (إذا نابه شيء) ، أيش معنى نابه؟

طالب: عرض له شيء.

الشيخ: عرض له شيء، أي شيء يكون؟

الطالب: أي شيء.

الشيخ: لو أنه قُرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: ماذا يصنع إذا نابه شيء؟

الطالب: سبَّح رجل وصفقت امرأة، يسبح يقول: سبحان الله!

الشيخ: مرة واحدة؟

الطالب: حتى ( ... ) .

الشيخ: يكرر حتى يفهم الذي سأله. المرأة تُصفِّق سواء بحضرة الرجال أو لا؟

طالب: ( ... ) .

الشيخ: ما الذي يجري عليه كلام المؤلف؟

الطالب: تصفق على العموم.

الشيخ: على العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال.

ذكرنا أن هناك قولًا في المسألة؟

طالب: قول آخر: نقول: إن كانت مع رجال فلها التصفيق، وإن كانت مع نساء فتسبح، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجُلُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (29) ، فهذا يدل على أن النساء كن مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معهن رجال يبقى التسبيح لهن؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة.

الشيخ: بخلاف؟

الطالب: بخلاف التصفيق.

الشيخ: كيف تصفق المرأة؟

طالب: بطن كفها على ظهر الأخرى.

الشيخ: كيف بطن الكف؟

الطالب: ببطن كفها هكذا.

الشيخ: هكذا، شفتوه يا جماعة؟ فيه صفة ثانية؟

طالب: فيه صفتان.

الشيخ: غير هذا؟

الطالب: إي، قيل: ( ... ) تضع اليمنى على اليسرى، ( ... ) أو قيل: اليسرى على اليمنى.

الشيخ: لا، ما قيل، هذا من كيسك!

الطالب: الصفة الثانية ( ... ) .

الشيخ: الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة، والثالثة؟

الطالب: نسيت.

طالب آخر: بظهر كفها على بطن الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت