طلبة آخرون: كذبًا.
الشيخ: أو كذبًا، هو يريد أن يصدقه ولّا يكذبه؟
طالب: يكذِّبه.
الشيخ: ما يخالف، نشوف المثال، إن كان ما تقوله صدقًا فعليّ نذر أن أذبح ناقة.
طالب: هذا أراد أن يُكَذِّبَه.
الشيخ: هذا أراد التكذيب، ولّا لا؟ والتصديق: إن لم يكن كذبًا فكذا، فهذا تصديق.
إذا قصد الحث مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فلِلَّه عليَّ نذر أن أذبح بعيرًا، إن لم أكلِّم فلانًا فلِلَّه علَيَّ نذر أن أذبح بعيرًا.
فهذا حكمه يُخَيَّر بين فعله -فعل المنذور- وبين كفارة اليمين، قال: إن لم أكلِّم زيدًا فلِلَّه علَيَّ نذر أن أذبح بعيرًا، نقول: أنت بالخيار الآن، بين أن تكلم زيدًا أو ..
طالب: تذبح البعير.
الشيخ: تذبح البعير، وكذلك إذا قصد المنع، مثل: إن كَلَّمت زيدًا فلله علَيَّ نذر أن أذبح بعيرًا، فهذا يقصد منع نفسه، ولا يقصد أن يتقرب إلى الله بذبح بعير، فيخيَّر بين الأمرين ( ... ) الذين ينذرون، مَدَح ..
طلبة: الذين يوفون.
الشيخ: الذين يوفون بالنذر، ولا شك أن الوفاء بالنذر بعد التزامه أنه محبوب، ما هي عقوبة، ما ذكره الله في قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [التوبة: 76: 65] ، العقوبة: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77] ، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هنا العقاب لا شك أنه بسبب أنه {تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [التوبة: 76] بعد أن التزموا بذلك، ولهذا قال: {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77] .
أقسام النذر الصحيح؟
طلبة: نذر مطلق، ونذر ( ... ) .