المهم انظروا المثال: رجل كان قد تزوج أمة، ثم طلقها كم؟ ثلاثًا، ثم اشتراها رجل، وجامعها بملك اليمين، ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال له: زوِّجْنيها، أُعطك المال الكثير، فهل تحل للزوج الأول؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأن الوطء ( ... ) .
الشيخ: نعم، لأن الوطء حصل بملك اليمين، والله عز وجل يقول: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، ما قال: أو من يملكها ( ... )
طالب: بالنسبة للأمة، بكم طلقة تبين من زوجها بينونة كبرى؟
الشيخ: العِبرة بالزوج، ما هو بالزوجة، فالحر يملك ثلاث طلقات من الأمة، والعبد طلقتين من الحرة.
طالب: ( ... ) زوج أرسل لوالده وكالة بطلاق زوجته، وجاء القاضي وقال للوالد: قل ( ... ) إنه طلق هذه الزوجة طلاقًا ثلاثًا طلاقًا بائنًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وانتهى الأمر، ثم أراد الزوج أن يراجع، فهل هذا الكلام مكرر؟
الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: رجل وكل أباه في طلاق زوجته، فجاء الأب عند القاضي وقال: اكتب ثلاث طلقات، فكتب، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب: لا يصح؛ لأن من وُكِّل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحدة، فهو لا يملك الطلاق الثلاث. هذه واحدة، وحتى لو قال له: طلِّقها ولو ثلاثًا فطلَّقها ثلاثًا، فالقول الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل تحل لزوجها الأول إذا بانت منه بملك يمين، بمن يشتريها ( ... ) ؟
الشيخ: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، لن تحل له، ما قال بملك يمين ولا بنكاح، ما تحل أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، أشكل عليَّ حديث «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (9) . مع أن ظاهر الحديث أنه صدقها في أن عبد الرحمن معه هدبة كهدبة الثوب، فكيف يجامعها وهو معه هدبة كهدبة الثوب؟
الشيخ: ما جامعها، من قال لك: جامعها؟