فهرس الكتاب

الصفحة 10220 من 12382

الطالب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ لأنه ليس فيه مصلحة، ويؤدي ذلك إلى التنازع.

الشيخ: جواب ركيك.

طالب: لأن فيه غَرَرًا وجهالة.

الشيخ: فيه غَرَر وجهالة، كيف؟

الطالب: لأنه إذا كان غير مشاع يقود هذا إلى النزاع بينهما.

الشيخ: إي، لكن أنت قلت: غَرَر وجهالة، ما بِدِّي أنه فيه نزاع.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: كيف الغَرَر؟

الطالب: لأنه إذا قال مثلًا: أعطيك مثلًا البَرْحِي من بين الأصناف الأخرى، فهذه الأشجار لا تأتي بثمر.

الشيخ: إلا البَرْحِي، وقد تأتي بالتمر إلا البَرْحِي، أو لا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فيصير هذا خاسرًا، وذلك رابح، تمام، بارك الله فيك.

نحن ذكرنا قبل في أول الشركة أن الشركة مبناها على التساوي أيش؟

الطلبة: في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.

الشيخ: تساوي الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم، هذا الأصل الذي لا بد منه.

قال المؤلف: (وهي عقد جائز) ، جائز باعتبار الحكم التكليفي أو باعتبار الحكم الوضعي؟ الثاني، باعتبار الحكم الوضعي؛ لأن الحكم التكليفي ما يترتب عليه الثواب والعقاب، والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصحة والفساد.

فقولنا: (جائز) بالحكم الوضعي يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون دِرَى الآخر، هذا معنى قولنا: جائز، عكسه اللازم الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي، انتبه! هذا حكم أيش، وضعي ولَّا تكليفي؟

طالب: وضعي.

الشيخ: هذا حكم وضعي، التكليفي أن أقول: جائز، أي: لا إثم فيه، وضده المحرَّم، الجائز ضده اللازم.

على كل حال هي عقد جائز، أي: من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا أيش؟ الآخر، ولهذا قال: (وهي عقد جائز) ، فمالك الشجر لا يُلزِم الفلاح، والفلاح لا يُلزِم مالك الشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت