قوله فِي"وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" [1] : (قال الأزهري. . .) [2] إلَى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله:"السيف ونحوه"تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.
قوله:"فعدى عليه [3] " [4] .
كتب كاتب بالهامش:"يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" [5] .
في النسخة الثانية: قوله -يعني: في"باب: الشروط في الجهاد": (حَلْ حَلْ) [6] [7] .
هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على"بخ"؛ فليراجع منه.
قوله في"أبي بصير" [8] : (اسمه عبد الله) [9] .
= والدارقطني في"سننه" (كتاب السير) (4/ 115، 116) .
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلح، باب: كيف يكتب"هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان"، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (2698) .
(2) "التنقيح" (2/ 599) ، ولفظه: (إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسرًا، وهو مخالف لقوله في السياق السابق، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، وهو الأصوب، قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الراكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة:"إذا شئت أخرجتك") ، برقم (2730) .
(4) "التنقيح" (2/ 604) .
(5) ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة، ولا أشار إلى هذا الحافظ في"فتح الباري". فالله أعلم.
(6) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732) .
(7) "التنقيح" (2/ 605) ، ولفظه: (بالتسكين: زجر الناقة، إذا حملها على السير، يقالِ لها:"حَلْ"ساكنة اللام، فإذا كررت قلت:"حَلٍ حَلْ"كسرت لام الأولى منونًا، وسكنت لام الثانية كقولك:"بخٍ بَخْ"، أو"صَهٍ صَهْ") .
(8) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732) .
(9) "التنقيح" (2/ 610) .