فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 84

صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [158/ ب]

قوله:"فيشهد معه نساء متلفعات" [1] ، (ومعناهما واحد) [2] .

قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.

قوله فِي"باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛"ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" [3] : (بفتح الجيم وضمها) [4] .

لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.

قوله: (عمله فلان بن فلان) [5] .

كذا فِي رواية وللأكثر:"عمله فلان مولى فلانة" [6] .

قوله فِي آخر القولة [7] : (وكان اتخاذه سنة سبع) [8] .

كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر.

قوله فِي"آلَى" [9] : (لأنه صلى بهم) [10] .

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (372) وفيه:"نساء من المؤمنات متلفعات".

(2) "التنقيح" (1/ 143) ، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي:"متلففات"بفائين، ومعناهُمَا واحد) .

(3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) .

(4) "التنقيح" (1/ 145) .

(5) "التنقيح" (1/ 145) .

(6) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (377) .

(7) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.

(8) "التنقيح" (1/ 146) .

(9) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (378) .

(10) "التنقيح" (1/ 146) ، وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت