فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 606

و (المؤمنون) معطوف عليه.

قوْلُهُ: [156 / ب] (ولا تحل) للكشْمَيهني:"ولم تحل"، وللمصنف في اللُّقطة من طريق الأوزاعي عن يحيى:"ولن" [1] ، وهي أليق بالمستقبل.

قَوْلُهُ: (لا يُخْتَلَى) بالخاء المعجمة، أي لا يحصد، يقال خليته إذا قطعته، وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولَى، وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالَى.

قوْلُهُ: (إلَّا لِمنشد) أي: معرف، وسيأتي الكلام علي هذه المسألة في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالَى.

قَوْلُهُ: (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هنا، وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نُعيم بهذا الإسناد:"فمن قتل له قتيل".

قوْلُهُ: (وإما أن يقاد) هو بالقاف، أي: يَقْتَص، ووقع في رواية لمسلم:"إمَّا أن يفادي" [2] ، بالفاء وزيادة ياء بعد الدال.

والصواب أن الرواية على وجهين، من قالها بالقاف قال فيما قبلها:"إما أن يعقل"من العَقْل: وهو الدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها:"إما أن يقتل"بالقاف والمثناة، والحاصل تفسير"النظرين"بالقصاص أو الدية، وفي المسألة بحث يأتي في الديات إن شاء الله تعالَى.

قَوْلُهُ: (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شَاهٍ بهاء منونة، وسيأتي في اللُّقطة مُسمى، والإشارة إلَى من حرَّفه، وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم:"قلت للأوزاعي: ما قوله:"اكتبوا لي؟"قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قلت: وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة.

(1) "صحيح البخاري" (كتاب اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ) برقم (2434) .

(2) "صحيح مسلم" (كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلَّا لمنشد على الدوام) برقم (1355) ، ولكن لفظه:"إما أن يفدى وإما أن يقتل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت