أي: في الخطبة والصلاة على خلاف عادته في إطالتها في أيام البرد، والله أعلم.
والحديث الثاني: ما رواه المصنف بالواسطة عن ابن عمر رضي الله عنهما:
224 -أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر، كان لا يَروح إلى الجمعة إلا وهو مُدَّهِنٌ متطيّب، إلا أن يكون محرمًا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد أخبرنا، (ق 224) وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، أخبرنا نافع، المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة:"عن"موضع"أخبرنا"، أن ابن عمر، رضي الله عنهما كان لا يَروح أي: لا يذهب إلى الجمعة إلا وهو مُدَّهِنٌ بتشديد الدال، أي: متدهن بزيت أو نحوه لشعره، وبدنه، متطيّب، أي: بخور وغيره، إلا أن يكون محرمًا، فإن كلًا منهما حينئذٍ محرمًا.
والحديث الثالث: ما رواه المصنف بالواسطة عن عثمان بن عفان فقال:
225 -أخبرنا مالك، أخبرنا الزُّهْرِي، عن السائِب بن يزيد، أن عثمان بن عفَّان زاد النداء الثالث يوم الجمعة.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، والنداء الثالث الذي زيد هو النداء الأول، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا الزُّهْرِي، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، ثقة، تابعي في الطبقة الرابعة من أهل
(224) صحيح.
(225) أخرجه: البخاري (870) ، والترمذي (516) ، وابن ماجه (1135) ، وابن أبي شيبة (1/ 251) ، والطبراني في الكبير (6649) ، والبيهقي في الكبرى (2056) .