فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1813

وشرعًا: نداء ودعاء إلى الصلاة بالألفاظ المخصوصة، معروفة قبل الإِقامة.

والتثويب: دعاء بعد دعاء إلى الصلاة، بين الأذان والإِقامة، بأي لفظ كان على حسب ما تعارفه كأهل بلدة.

وقال بعض من الحنفية: التثويب: هو أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، واختلف العلماء: هل باشر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان بنفسه؟ فقال السهيلي والنواوي: إنه أذن مرة في سفر [1] ، أخرجه الترمذي.

قال ابن حجر العسقلاني [2] : لكن وجدنا الحديث في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي بلفظ: فأمر بلالًا بالأذان، فعرف أن في رواية الترمذي اختصار، أو أن معنى أذن، أمر بلالًا بالأذان.

قال السيوطي [3] : قد ظفرت بحديث آخر مرسل، أخرجه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن أبي مليكة: قال: أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة، فقال:"حي على الفلاح"، وهذه رواية لا تقبل ولا تقبل التأويل. انتهى كلامه في (حاشيته على البخاري) .

91 -أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهابٍ الزُّهْريُّ، عن عَطاء بن يزيد اللَّيْثيِّ،

(1) أخرجه: الترمذي (205) ، والنسائي في المجتبى (780) ، والنسائي في الكبرى (856) ، وابن أبي شيبة (1/ 246) ، وابن خزيمة (396) ، والبيهقي في الكبرى (1981) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2) انظر: الفتح (2/ 79) .

(3) انظر: تنوير الحالك (1/ 128) .

(91) أخرجه: البخاري (586) ، ومسلم (383) ، وأبو داود (522) ، والترمذي (208) ، والنسائي في المجتبى (672) ، وابن ماجه (720) ، والدارمي (1183) ، ومالك (147) ، والنسائي في الكبرى (1637) ، وابن حبان (1686) ، وعبد الرزاق في مصنفه (1842) ، وابن خزيمة (411) ، والشافعي في المسند (131) ، وأبو يعلى (1189) ، والبيهقي في الكبرى (1964) ، وزوائد المسند (11112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت