فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1243

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إباحة الصيد الذي لم يقصد: أن التسمية على الآلة وليس على الصيد، فما صادته حل ولو لم يقصد.

الفقرة الثالثة: الفرق ببن الصيد والذكاة:

وفيها شيئان هما:

1 -محل الاختلاف.

2 -بيان الفرق.

الشيء الأول: محل الاختلاف:

الاختلاف بين الصيد والذكاة: إباحة الصيد الذي لم يفصد بالتسمية، وعدم إباحة الذبيحة التي لم تقصد بها.

الشيء الثاني: بيان الفرق:

الفرق بين الصيد والذكاة فيما ذكر: أن التسمية في الصيد على الآلة فيباح ما صادته ولو لم يقصد وفي الذكاة على الذبيحة فلا يباح ما لم يقصد بها.

الجزء الثالث: إذا أصيب الصيد المقصود وغيره:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الصيد.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة إصابة الصيد المقصود وغيره ما يأتي:

1 -أن يقصد صيدا فيصيبه ويصيب معه صيدا آخر لم يره.

2 -أن يقصد فردا معينا من مجموعة لم يقصد غيره منها فتصيب معه غيره.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت