فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1243

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إباحة صيد الجارحة إذا لم يكن للصائد سبب في إسالها على الصيد ولم يغره به: أن الصيد يكون للجارح نفسه، وليس لصاحبه فلا يباح.

الفقرة الثالثة: الدليل:

الدليل على عدم إباحة صيد الجارح إذا استرسل بنفسه ولم يغر ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الإباحة بما أمسكه الجارح على صاحبه، وإذا لم يكن لصاحبه سبب في إرساله كان صيده لنفسه وليس لصاحبه فلا يباح.

2 -حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل من صيد الجارح إرسال صاحبه له، فإذا استرسل من نفسه انتفى الشرط وهو الإرسال فينتفي المشروط، وهو إباحة الأكل.

الجزئية الثانية: إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا أثر الإغراء.

2 -إذا لم يؤثر الإغراء.

الفقرة الأولى: إذا أثر الإغراء:

وفيها شيئان هما:

1 -دليل التأثر.

2 -حكم الصيد.

(1) سورة المائدة، الآية: [4] .

(2) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد 2847.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت