فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1243

الأمر الثالث: كون التسمية بالصيغة المعتبرة:

وقد تقدم الخلاف فيها.

الأمر الرابع: تعيين الدبيحة المسمى عليها:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تعيبن الذبيحة المسمى عليها: أن الحكم متعلق بها فيجب تعيينها ليحكم بالحل والحرمة عليها.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيانه.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط تعيين المسمى عليه: التسمية على غير معين.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط تعيين المسمى عليه ما يأتي:

1 -ذبح شاة لم يسم عليها من قطيع مسمى عليه.

2 -ذبح غير المسمى عليها كما لو حصل العدول عن المسمى عليها إلى غيرها.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه خروج ما لم يسم بشرط تعيين المسمى عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت