الأمر الثالث: كون التسمية بالصيغة المعتبرة:
وقد تقدم الخلاف فيها.
الأمر الرابع: تعيين الدبيحة المسمى عليها:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تعيبن الذبيحة المسمى عليها: أن الحكم متعلق بها فيجب تعيينها ليحكم بالحل والحرمة عليها.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيانه.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط تعيين المسمى عليه: التسمية على غير معين.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط تعيين المسمى عليه ما يأتي:
1 -ذبح شاة لم يسم عليها من قطيع مسمى عليه.
2 -ذبح غير المسمى عليها كما لو حصل العدول عن المسمى عليها إلى غيرها.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لم يسم بشرط تعيين المسمى عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.