القول الثاني: أنها تصح بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، ومن ذلك ما يأتي:
1 -باسم الرحمن.
2 -باسم الرحيم.
3 -باسم الخلاق العليم.
4 -باسم الجبار التكبر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن صيغة التسمية (باسم الله) دون غيرها بما يلي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [1] .
2 -حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [2] .
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستعمله [3] .
4 -أن هذا اللفظ هو المستعمل على مر العصور.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة التسمية بكل اسم من أسماء الله الخاصة به: بأن المقصود تعظيم الله عند التذكية وهذا يحصل بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، فتصح التسمية به.
(1) سورة الأنعام، الآية: [121] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/1968.
(3) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا 2795.