فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1243

القول الثاني: أنها تصح بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، ومن ذلك ما يأتي:

1 -باسم الرحمن.

2 -باسم الرحيم.

3 -باسم الخلاق العليم.

4 -باسم الجبار التكبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن صيغة التسمية (باسم الله) دون غيرها بما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [1] .

2 -حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [2] .

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستعمله [3] .

4 -أن هذا اللفظ هو المستعمل على مر العصور.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة التسمية بكل اسم من أسماء الله الخاصة به: بأن المقصود تعظيم الله عند التذكية وهذا يحصل بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، فتصح التسمية به.

(1) سورة الأنعام، الآية: [121] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/1968.

(3) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا 2795.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت