فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1243

1 -أن الهدهد منهي عن قتله [1] .

2 -أن إباحته وسيلة إلى قتله، وقتله منهي عنه كما تقدم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الهدهد بعموم أدلة الإباحة المتقدمة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الهدهد: أن إباحته وسيلة إلى قتله وقتله ممنوع فيكون أكله ممنوعا؛ لأنه لو أبيح أهله لم يمنع قتله.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بدليل التحريم، والخاص مقدم على العام.

الجانب السابع عشر: الخلاف في الصرد:

الخلاف في الصرد كالخلاف في الهدهد، والتوجيه فيه كالتوجيه في الهدهد، والترجيح فيه كالترجيح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر/ 5267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت