1 -أن الهدهد منهي عن قتله [1] .
2 -أن إباحته وسيلة إلى قتله، وقتله منهي عنه كما تقدم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الهدهد بعموم أدلة الإباحة المتقدمة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الهدهد: أن إباحته وسيلة إلى قتله وقتله ممنوع فيكون أكله ممنوعا؛ لأنه لو أبيح أهله لم يمنع قتله.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بدليل التحريم، والخاص مقدم على العام.
الجانب السابع عشر: الخلاف في الصرد:
الخلاف في الصرد كالخلاف في الهدهد، والتوجيه فيه كالتوجيه في الهدهد، والترجيح فيه كالترجيح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر/ 5267.