فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1243

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة الثعلب: بأنه يجب في قتل المحرم له الجزاء عند بعض العلماء [1] . والجزاء لا يجب في غير المباح.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم الثعلب: بأنه سبع مفترس فيدخل في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الثعلب حرام: أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القول بفداء الثعلب مبني على القول بإباحته فلا يصح لما يأتي:

1 -أنه استدلال بمحل الخلاف، والاستدلال بمحل الخلاف لا يصح.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف، السادس من محظورات الإحرام/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت