فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1243

الجواب الثاني: ما تقدم من أن الاستخباث لا يعتمد عليه في التحريم.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب:

أجيب عن ذلك: بأن المراد ما يصيد بنابه والضبع لا تصيد بنابها وإنما تدفع عن نفسها حين مضايقتها.

الجانب السادس: الخلاف في الدب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة الدب على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مباح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة الدب بما يأتي:

1 -أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم فيكون مباحا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم الدب: بأنه يشبه السباع فيكون محرما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت