1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الضبع على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:
1 -ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.
2 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا [1] .
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضبع صيد) [2] .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [3] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.
(1) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ 2/ 245.
(2) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ 2/ 245.
(3) سورة الأعراف، الآية: [157] .