فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1243

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة الضبع على قولين:

القول الأول: أنه مباح.

القول الثاني: أنه حرام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:

1 -ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.

2 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا [1] .

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضبع صيد) [2] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.

(1) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ 2/ 245.

(2) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ 2/ 245.

(3) سورة الأعراف، الآية: [157] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت