الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.
الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -ذكر الأمثلة.
2 -بيان محل الإجمال.
الجانب الأول: ذكر الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي:
1 -لفلان عليّ ألف وخمسون درهمًا.
2 -له خمسون وألف درهم.
3 -له دينار وألف.
4 -له ألف ودرهم.
5 -له درهم وألف.