1 -الجواب عن الدليل الأول.
2 -الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم [1] .
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقًا: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتمًا من حديد) [2] .
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة الإقرار بالشركة.
2 -ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:
1 -لفلان نصيب في هذه الأرض.
2 -هذه السيارة شركة بيننا.
3 -قد أشركت فلانًا في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، 4385.
(2) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، 2111.