فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1243

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم [1] .

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقًا: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتمًا من حديد) [2] .

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.

الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الإقرار بالشركة.

2 -ما يجب به.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:

1 -لفلان نصيب في هذه الأرض.

2 -هذه السيارة شركة بيننا.

3 -قد أشركت فلانًا في هذه البضاعة.

الأمر الثاني: ما يجب.

وفيها ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، 4385.

(2) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، 2111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت